وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في اتخاذ قرار بشأن القضايا المعروضة عليها.
الإحالة من قبل مفوض تراخيص المشروبات الكحولية أو طلب إعادة النظر في القرار
تم إنشاؤها بواسطة مدير ترخيص المشروبات الكحولية. ويتم تحقيق هذا الأخير من خلال إعادة الاستماع.
لذا قم بإصدار حكمك الخاص بناءً على مزايا كل حالة. لو
عند مراجعة طلب المراجعة، يجوز للجنة أن تنظر فقط في المواد
كان ذلك قبل أن يتخذ مدير ترخيص المشروبات الكحولية قرارًا.
إرشادات الأحداث الدولية
ابحث في قاعدة بياناتنا عن القواعد والإرشادات الرسمية للعثور على المعلومات التي تحتاجها للتخطيط لفعالياتك.
السيطرة على الضوضاء في صناعة الترفيه الموسيقى
السيطرة على الضوضاء في صناعة الترفيه الموسيقى
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة في الفصل في المسائل المعروضة عليها
إحالة من قبل مدير ترخيص المشروبات الكحولية، أو من خلال طلب مراجعة القرار
صادر عن مدير ترخيص المشروبات الكحولية. ويتحقق هذا الأخير عن طريق إعادة الاستماع و
ولذلك تتخذ قراراتها الخاصة بناءً على موضوع كل حالة. متى
عند النظر في طلب المراجعة، يجوز للجنة أن تنظر فقط إلى المادة
كان ذلك أمام مدير ترخيص المشروبات الكحولية عند اتخاذ القرار
قانون مراقبة الأسلحة (المعدل) لعام 2000
الغرض من هذا القانون هو إجراء تعديلات متنوعة على قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990 وإجراء تعديل لاحق على قانون التشرد لعام 1966.
قانون مراقبة الأسلحة (المعدل) لعام 2000
والغرض من هذا القانون هو إجراء تعديلات مختلفة على قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990، ومعه قانون التشرد لعام 1966.
قانون تعديل (العقوبات) لمراقبة الأسلحة لعام 2007
تشديد العقوبات على المخالفين الذين ينتهكون قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990.
قانون تعديل (العقوبات) لمراقبة الأسلحة لعام 2007
الغرض من هذا القانون هو تعديل قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990 لزيادة العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 5 (1) و 6 (1) من ذلك القانون.
قانون تعديل (العقوبات) لمراقبة الأسلحة لعام 2007
الغرض من هذا القانون هو تعديل قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990 لزيادة العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 5 (1) و 6 (1) من ذلك القانون.
قانون تعديل مراقبة الأسلحة لعام 2010
مشروع قانون تعديل قانون مراقبة الأسلحة لسنة 1990 ولأغراض أخرى.
قانون تعديل مراقبة الأسلحة لعام 2010
مشروع قانون تغيير قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990.
قانون تعديل مراقبة الأسلحة لعام 2010
توحيد (أ) الأسلحة و (ب) حماية الجسم
قانون مراقبة الأسلحة والأسلحة النارية (صلاحيات البحث) لعام 2003
الغرض من هذا القانون هو تنظيم -
(أ) الأسلحة غير الأسلحة النارية؛ و
(ب) الدروع الواقية للبدن
قانون تعديل قوانين مراقبة الأسلحة والأسلحة النارية لعام 2012
الغرض من هذا القانون هو -
(أ) تعديل قانون مراقبة الأسلحة لعام 1990 من أجل -
(ط) إلغاء شرط الإخطار لمدة سبعة أيام فيما يتعلق بالإعلانات المخطط لها للمناطق المحددة؛ وإنشاء جريمة جديدة يعاقب عليها الأشخاص المحظورون بحيازة أو استخدام أو
حمل أسلحة نارية مقلدة؛ و
(ب) تعديل قانون الأسلحة النارية لعام 1996 من أجل -
(ط) وضع أحكام إضافية بشأن متطلبات المشاركة لحاملي تراخيص المسدسات؛ و
(2) تصنيف بعض أجهزة إطلاق النار الفارغة كأسلحة نارية بالمعنى المقصود في القانون؛ و
(3) الجمع بين جريمتين تتعلقان بأشخاص محظور عليهم حيازة أو حمل أو استخدام أسلحة نارية مسجلة أو غير مسجلة؛ و
(4) السماح باستخدام أجهزة معينة في عمليات الحرق الخلفي والحرق المخطط لها.
قانون تعديل قوانين مراقبة الأسلحة والأسلحة النارية لعام 2012
الغرض من هذا القانون هو -
(أ) تعديل قانون مراقبة الأسلحة لسنة 1990 ليصبح نصه كما يلي:
(ط) إلغاء شرط الإخطار لمدة سبعة أيام بشأن الإعلان المقترح للأقاليم المعينة؛ إنشاء جرائم جديدة يحظر امتلاكها أو استخدامها أو استخدامها من قبل أشخاص محظورين
حمل أسلحة نارية مزيفة. و
(ب) تعديل قانون الأسلحة النارية لسنة 1996 ليصبح نصه كما يلي:
(ط) وضع أحكام إضافية بشأن متطلبات الأهلية لحاملي تراخيص المسدس. و
(2) تصنيف بعض الأسلحة النارية غير المستخدمة كأسلحة نارية لأغراض القانون؛ و
(3) جريمتها المتعلقة بأشخاص محظور عليهم حيازة أو حمل أو استخدام أسلحة نارية مسجلة أو غير مسجلة؛ و
(4) السماح باستخدام معدات معينة في عمليات الحرق والحرق المخطط لها؛
قانون جرائم القتل غير العمد في الشركات وجرائم القتل في الشركات لعام 2007
قانون القتل غير العمد في الشركات وجرائم القتل في الشركات لعام 2007 هو قانون يوسع نطاق القوانين المتعلقة بالقتل غير العمد في الشركات في المملكة المتحدة.
قانون الجرائم (المعدل) لعام 2000
الغرض
الغرض من هذا القانون هو تغيير الجريمة
قانون عام 1958
(أ) توسيع تعريف "الاغتصاب" ليشمل الحالات التي يُجبر فيها رجل على الاختراق الجنسي من قبل رجل آخر أو يستمر فيه؛
(ب) إنشاء جريمة جديدة واحدة تتعلق بالإيلاج الجنسي للأطفال دون سن السادسة عشرة؛
قانون الجرائم (المعدل) لعام 2000
الهدف
الغرض من هذا القانون هو تعديل الجرائم
قانون 1958 فيما يتعلق بما يلي:
(أ) توسيع تعريف "الاغتصاب" ليشمل الحالات التي يُكره فيها الذكر على الاختراق الجنسي أو الاستمرار في الاختراق الجنسي لشخص آخر؛
(ب) إنشاء جريمة جديدة واحدة تتعلق بالإيلاج الجنسي للأطفال دون سن السادسة عشرة؛
قانون الجرائم (الهويات المفترضة) لعام 2009
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو تسهيل التحقيقات وجمع المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بالنشاط الإجرامي والسلوك الفاسد، لأغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك التحقيقات التي تتجاوز قانون القانون.
قانون الجرائم (الهويات المفترضة) لعام 2009
الغرض الأساسي من هذا القانون هو تسهيل التحقيقات وجمع المعلومات المتعلقة بالممارسات الإجرامية والفاسدة لأغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك التحقيقات التي تتجاوز نطاق قانون القانون.
قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال) لعام 2005
تم إنشاء وحدة إساءة معاملة الأطفال والجرائم الجنسية لضمان تقديم استجابات محددة للاعتداء الجنسي لدعم القيادة الإقليمية للشرطة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.
ويشمل ذلك فضح الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال وإهمالهم. وكذلك سلسلة معقدة من القضايا والاعتداءات الجنسية الخطيرة.
قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال) لعام 2005
تم إنشاء فرقة إساءة معاملة الأطفال والجرائم الجنسية لضمان توفير استجابة متخصصة للاعتداء الجنسي لدعم قيادات منطقة الشرطة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.
ويشمل ذلك التحقيق في الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال وإهمالهم. فضلا عن مسائل الاعتداء الجنسي المتسلسلة والخطيرة المعقدة.
قانون الجرائم (الجرائم الجنسية) (تعديل إضافي) لعام 2006
الهدف
الأغراض الرئيسية لهذا القانون هي تعديل -
(أ) قانون الجرائم لعام 1958 لينص كذلك على استخدام تحذيرات هيئة المحلفين في قضايا الجرائم الجنسية التي يحدث فيها تأخير في الإبلاغ عن الجريمة المزعومة؛ و ب) قانون الأدلة لعام 1958 الذي ينص على مزيد من الترتيبات البديلة لتقديم الأدلة في الإجراءات المتعلقة بتهمة ارتكاب جريمة جنسية؛ و
(ج) قانون محكمة الصلح لعام 1989 الذي ينص على قائمة الجرائم الجنسية؛ و
(د) قانون الجرائم (الجرائم الجنسية) لعام 2006 لتوفير الترتيبات الانتقالية المتعلقة بهذا القانون.
قانون الجرائم (الجرائم الجنسية) (تعديل إضافي) لعام 2006
الغرض
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو تعديله
(أ) ينص قانون الجرائم لعام 1958 كذلك على استخدام تحذيرات هيئة المحلفين في حالة التأخر في الإبلاغ عن جريمة جنسية. ب) ينص قانون الأدلة لعام 1958 على ترتيبات إضافية للحصول على الأدلة في الإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنسية المزعومة. و
(ج) قانون محاكم الصلح لعام 1989، الذي يقدم قائمة بالجرائم الجنسية. و
(د) قانون الجرائم (الجرائم الجنسية) لعام 2006 لتوفير تدابير انتقالية فيما يتعلق بذلك القانون؛ "
قانون الجرائم (الجرائم الجنسية) لعام 2006
الغرض
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو إجراء المزيد من التعديلات على قانون الجرائم لعام 1958، وقانون الجرائم (المحاكمات الجنائية) لعام 1999، وقانون الأدلة لعام 1958، وقانون محكمة الصلح لعام 1989.
الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية، بما في ذلك تعريف الجرائم والحصول على الأدلة في إجراءات المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
قانون الجرائم (الجرائم الجنسية) لعام 2006
الهدف
الغرض الرئيسي من هذا القانون هو تعديل قانون الجرائم لعام 1958، وقانون الجرائم (المحاكمات الجنائية) لعام 1999، وقانون الأدلة لعام 1958، وقانون محكمة الصلح لعام 1989 لمزيد من التحسين.
أحكام تتعلق بالجرائم الجنسية، بما في ذلك تعريف الجرائم وتقديم الأدلة في الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة ارتكاب جريمة جنسية.
قانون الجرائم (المطاردة) لعام 2003
الهدف
الغرض من هذا القانون هو تعديل الجرائم
قانون 1958 في شأن جريمة المطاردة
التأكد من أن الجريمة —
(أ) يغطي المطاردة عبر الإنترنت؛ و
(ب) لم يعد يتطلب إثبات التأثير الفعلي على الضحية لسلوك الجاني الذي انخرط فيه حيث كان الجاني ينوي التسبب في الأذى أو إثارة القلق أو الخوف أو كان يعلم أن
الانخراط في سلوك من هذا النوع من شأنه أن يسبب الأذى أو يثير الخوف أو الخوف؛ و
(ج) لها عمليات خارج الحدود الإقليمية.
قانون الجرائم (المطاردة) لعام 2003
الغرض
الغرض من هذا القانون هو تغيير قانون الجرائم لعام 1958
التأكد من المخالفات—
(أ) تشمل المطاردة عبر الإنترنت؛ و
(ب) لم تعد تتطلب أدلة على التأثير الفعلي لأفعال مرتكب الجريمة على الضحية إذا كان مرتكب الجريمة ينوي أو يعلم أنه سيلحق الضرر أو يسبب الخوف؛
أفعال من هذا النوع قد تسبب الأذى أو تسبب القلق أو الخوف. و
(ج) القيام بأنشطة خارج الحدود الإقليمية؛
قانون الجرائم (أجهزة المراقبة) لعام 2010
قانون ينص على ترخيص تركيب واستخدام وصيانة واسترجاع أجهزة المراقبة لأغراض إنفاذ القانون
قانون الجرائم (أجهزة المراقبة) لعام 2010
قانون ينص على ترخيص تركيب واستخدام وصيانة واسترجاع أجهزة المراقبة لأغراض إنفاذ القانون
قانون تعديل الجرائم (البلطجة) لعام 2011
أغراض هذا القانون هي:
(أ) تعديل قانون الجرائم لعام 1958 فيما يتعلق بجريمة المطاردة؛ و
(ب) إجراء التعديلات اللاحقة على قانون أوامر التدخل في المطاردة لعام 2008 وقانون أوامر التدخل في السلامة الشخصية لعام 2010؛ و
(ج) إجراء تعديلات طفيفة ذات طبيعة مراجعة القانون الأساسي.
قانون تعديل الجرائم (البلطجة) لعام 2011
الهدف من هذا القانون…
(أ) أنه قام بتعديل قانون الجرائم لعام 1958 فيما يتعلق بالمطاردة؛ و
(ب) ونتيجة لذلك، تعديلات على قانون أمر التدخل في المطاردة لعام 2008 وقانون أمر التدخل في السلامة الشخصية لعام 2010؛ و
(ج) إجراء تغييرات على القانون